المواضيع الأخيرة
» اسئلة واجوبه عن الدين الااسلامى
اليوم في 4:11 pm من طرف السراب

» الاستماع الى قراءة قصة حالة اجهاض عبر الأثير.
اليوم في 4:04 pm من طرف السراب

» أخاف يا سيدتي
اليوم في 3:29 pm من طرف السراب

» ســ ج ـل حـ ض ـورك اليومـي بنطـق الشهادتين
اليوم في 3:00 pm من طرف السراب

» قادم من قلب الجراح...
اليوم في 11:20 am من طرف روان علي شريف

» رحيل الشاعر... نجم الدين الصالح
اليوم في 11:02 am من طرف روان علي شريف

» سجينة الأفكار.
اليوم في 10:58 am من طرف روان علي شريف

» الأحلام جنون.
اليوم في 10:46 am من طرف روان علي شريف

» دراسة حول أعداد المغتربين السوريين في العالم
اليوم في 12:47 am من طرف السراب

» سورية الوطن .. وما ادراك ما الوطن بالنسبة للسوريين
اليوم في 12:31 am من طرف السراب

» حدثتني عيناك سبع لغات
اليوم في 12:15 am من طرف السراب

» ** حكمة اليوم**
أمس في 11:35 pm من طرف السراب

» أنا بهذه اللحظة
أمس في 11:35 pm من طرف جيفارا فلسطين

» حوار بين قلمين
أمس في 11:25 pm من طرف السراب

» الحب أعمى....
أمس في 11:07 pm من طرف السراب

» الى مستخدمين الموقع المشبوه فيس بوك عاااااجل وحالا
أمس في 10:49 pm من طرف السراب

» مجموعة قصائد احلام مستغانمي
أمس في 10:47 pm من طرف هيلدا اكوستا

» الفنان عبد الله غيث
أمس في 10:19 pm من طرف السراب

» هل تتغير المشاعر بعد الزواج؟
أمس في 8:31 pm من طرف السراب

» هل لقناعاتنا سقف نقف عنده؟
أمس في 8:20 pm من طرف السراب

» صباح مغترب
أمس في 7:55 pm من طرف صمت الغربة

» الحكيم والكوب
أمس في 7:25 pm من طرف السراب

» هل الدموع ضعف ؟؟؟؟؟؟؟؟
أمس في 7:10 pm من طرف السراب

» أحن إلى خبز أمّي ...مارسال خليفة
أمس في 7:03 pm من طرف السراب

» الفارغون أكثر ضجيجاً
أمس في 6:52 pm من طرف السراب

» تعلم الهكر فى الميغ33
أمس في 5:25 pm من طرف hanin_10

» تفسير بعض حركات الانسان
أمس في 5:09 pm من طرف السراب

» سلملي......عليه.....
أمس في 2:11 pm من طرف السراب

» بعض ماقيل في الرجال...
أمس في 12:17 pm من طرف السراب

» وصية احد الحكماء
أمس في 10:35 am من طرف السراب

» أمك ثم أمك ثم أمك
أمس في 10:22 am من طرف السراب

» نصائح مهمة لدوام الصحة
أمس في 10:06 am من طرف السراب

» روائع قيلت... في الحب
أمس في 8:56 am من طرف السراب

» دمشق ثامن أغلى مدينة عقارياً... متفوقة على نيويورك
أمس في 7:41 am من طرف السراب

» { موتى خرجوا من قبورهم }
3/13/2010, 7:18 pm من طرف NMR2010

» { قد وجدت أقبح من خطي }
3/13/2010, 7:09 pm من طرف NMR2010

» تعالوا نجمع أحاديث رسول الله عليه وسلم
3/13/2010, 4:41 pm من طرف ابو ربيع

» موقع متخصص ببرامج الجوال المستخدمة في دخول الى نت الجوال
3/13/2010, 2:17 pm من طرف صمت الغربة

» قصة حمار
3/13/2010, 2:01 pm من طرف صمت الغربة

» كل شي جايز .. في جنين أرنبة تلد فيل
3/13/2010, 1:51 pm من طرف صمت الغربة

» فلاش ياصديقي , هدية إلى كل حائر
3/13/2010, 1:30 pm من طرف روان علي شريف

» حالة اجهاض
3/12/2010, 9:37 pm من طرف روان علي شريف

» جميع نسخ برنامج ميغ 33 للدردشة على الموبايل mig 33
3/12/2010, 2:22 am من طرف محمد الغالي

» برنامج كاشف الباسورد الايميل المحفوظ في جهازك
3/11/2010, 10:06 pm من طرف baha aldeen

» انزياح الأرض عن محورها
3/11/2010, 8:24 pm من طرف ابو ربيع

» احاديث غفل عنها الكثيرون
3/11/2010, 7:50 pm من طرف ابو ربيع

» من اعجاز القران الكريم
3/11/2010, 7:26 pm من طرف ابو ربيع

» قصيدة أعجبتني
3/11/2010, 6:26 pm من طرف ابو ربيع

» عندما تبكي من تختار..
3/11/2010, 6:01 pm من طرف صمت الغربة

» الي من احببتها وبكلماتي غازلتها
3/11/2010, 5:04 pm من طرف صمت الغربة

ابحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

دخول

لقد نسيت كلمة السر


هل يستطيع الغير ان يعترض على حكم قضائي؟

ارسل الموضوع الجديد   رد على الموضوع

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

14032009

مُساهمة 

tr11r هل يستطيع الغير ان يعترض على حكم قضائي؟




هل يستطيع الغير ان يعترض على حكم قضائي؟



عددت المادة 266 من قانون
اصول المحاكات الاشخاص الذين يحق لهم سلوك طريق اعتراض الغير وهم:
أ-الشخص الذي
لم يكن خصماً في الدعوى ولا ممثلاً ولا متدخلاً فيها.
وقد شرحنا سابقاً هذه
الفقرة في مقالنا السابق في الجزء الاول.
ب- الدائنون والمدينون المتضامنون
والدائنون والمدينون بالتزام غير قابل للتجزئة ولقد منح المشرع هؤلاء الاشخاص حق
سلوك طريق اعتراض الغير على الحكم الصادر على دائن او مدين آخر اذا كان مبنياً على
غش او حيلة تمس حقوقهم.
مع انهم في حقيقتهم يعتبرون ممثلين بهم في المحاكمة التي
انعقدت بمواجهة دائنهم او مدينهم، ولقد حدد المشرع في المادة 266 فقرة 2 اصول
محاكمات شروط لابد من توافرها حتى تتمكن هذه الفئة من الطعن بطريق اعتراض الغير
بالاحكام الصادرة في الدعاوى التي مثلوا فيها ومنها:
شرط الصفة والمصلحة: حيث
لايقبل اعتراض الغير الا في حال توافر الصفة وذلك حسب المادة 116 اصول محاكمات اذ
انها تعتبر من متعلقات النظام العام، وكذلك لابد من توافر المصلحة لدى المعترض من
تقديم الاعتراض.
ان يكون الحكم مبنياً على غش او حيلة تمس حقوقهم.
وبالتالي
فإن الغش او الاحتيال يضفي على الشخص الممثل في الدعوى صفة الغير وصور الغش
والتواطؤ كثيرة مثالها عدم تقديمه مستنداً هاماً في الدعوى يؤدي الى الاضرار بحق
الخصم والتسليم له بما يدعيه.
ويكون الكذب المتعمد ايضاً من قبل الغش اذ ترتب
عليه اخفاء حقائق او وقائع قاطعة ويترتب على المتضرر من الغش او الاحتيال ان يثبت
وقوعه وإلا رفض اعتراض الغير المقدم منه.
وقد اجاز المشرع لهذه الفئة اثبات
واقعة الغش او الحيلة بكافة وسائل الاثبات.
-ان يتمكنوا من الادلاء بأسباب او
دفوع شخصية بهم تجرح الحكم كله او بعضه وان لم يكن الحكم مبنياً على غش او
حيلة.
كما لو استطاع المدين في التزام تضامني اثبات ان الدائن المحكوم له قد
ابرأه او اسقط حقه او تنازل عنه فواقعة الابراء او الاسقاط او التنازل من شأنها ان
تؤثر في الحكم المعترض عليه بالقدر الذي يصيب المدين من الالتزام فيصار الى تعديل
الحكم تعديلاً يمنع المدين المتضمن المحكوم عليه من الرجوع الى المدين المعترض
اعتراض الغير الذي استطاع ان يجرح الحكم فيما يعود له.
ج-الوارث اذا مثله احد
الورثة في الدعوى التي لمورثه او عليه: ويشترط لقبول اعتراض الغير من الوارث الممثل
بأحد الورثة على ان تكون الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه مقامة في الاصل
من المورث او عليه في نزاع بينه وبين الغير لا ان تقام على الورثة انفسهم في نزاع
قائم بينهم وبين الغير حتى وان كانت تتعلق بالمال المورث نفسه مادام سبب الخلاف
ناجماً عن تصرفات الورثة وليس عن تصرفات المورث.
وقد حددت المادة 266 الفقرة
الثالثة والرابعة اصول محاكمات الشروط الواجب توافرها لقبول اعتراض الغير من هذه
الفئة وهي:
شرط الصفة والمصلحة
اي ان يحصل له ضرر من صدور الحكم الذي يطعن
فيه ويكون لمحكمة الاساس سلطة في تقدير هذا الضرر، وهي تعمد الى تقديره بتاريخ صدور
الحكم في الطعن.
-أن يكون الحكم مشوباً بالغش او الاحتيال
فلا يحق للوارث
الاعتراض على الحكم الصادر في الدعوى التي لمورثه او عليه الا في حالة اذا اثبت
حصول غش او احتيال من الطرف الذي مثله في الدعوى ادى الى الاضرار بحقوقه جاز عندئذ
اعتباره من الغير وامكنه الطعن بالحكم بطريق اعتراض الغير كما في حالة ما اذا اهمل
ممثله في الدعوى الادلاء بدفوع وسائل دفاع حاسمة في النزاع او تعمد خسارة الدعوى
اضراراً بالورثة.
الادلاء بأسباب او دفوع شخصية لجرح الحكم كله او بعضه.
حيث
اجاز المشرع للوارث ان يطعن في الحكم الصادر اذا كان مشوباً بغش او حيلة او كانت
تتوافر لديه اسباب شخصية لجرح الحكم المادة 266 فقرة 4 اصول محاكمات فيعتبر عندها
الوارث من الغير ويحق له بالتالي تقديم اعتراض الغير.
ولقد نصت المادة 268 اصول
محاكمات على انه يبقى للغير الحق في الاعتراض على الحكم مالم يسقط حقه
بالتقادم.
فالمشرع لم يشترط تقديم اعتراض الغير خلال مدة معينة، وبهذا فإن
المشرع جعل اعتراض الغير ممكناً وجائزاً على الحكم مالم يسقط حقه بمضي المدة
.
ولقد نصت المادة 270 اصول محاكمات بأنه لايترتب على تقديم اعتراض الغير وقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه، مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
وقد اشترط القانون لوقف
التنفيذ ان يثبت الطاعن وقوع الضرر الجسيم في حال مواصلة تنفيذه المادة 270 اصول
محاكمات.


لميس شموط

*************************
<div style="background-color: none transparent;"><span style="color:#f00">[ندعوك <a href="/profile.forum?mode=register&redirect=/viewtopic.forum&t=4323&">للتسجيل في المنتدى</a> أو <a href="/login.forum?redirect=/viewtopic.forum&t=4323&">التعريف بنفسك</a> لمعاينة هذا الرابط]</span></div>

سيف العرب
مشرف عام
مشرف عام

ذكر
عدد المشاركات: 5487
العمر: 28

http://sarab.cz.cc/search.forum?search_author=سيف العرب&show_results=posts

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى