المواضيع الأخيرة
ابحـث
دخول
هل يستطيع الغير ان يعترض على حكم قضائي؟
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر •
14032009
هل يستطيع الغير ان يعترض على حكم قضائي؟
هل يستطيع الغير ان يعترض على حكم قضائي؟
عددت المادة 266 من قانون
اصول المحاكات الاشخاص الذين يحق لهم سلوك طريق اعتراض الغير وهم:
أ-الشخص الذي
لم يكن خصماً في الدعوى ولا ممثلاً ولا متدخلاً فيها.
وقد شرحنا سابقاً هذه
الفقرة في مقالنا السابق في الجزء الاول.
ب- الدائنون والمدينون المتضامنون
والدائنون والمدينون بالتزام غير قابل للتجزئة ولقد منح المشرع هؤلاء الاشخاص حق
سلوك طريق اعتراض الغير على الحكم الصادر على دائن او مدين آخر اذا كان مبنياً على
غش او حيلة تمس حقوقهم.
مع انهم في حقيقتهم يعتبرون ممثلين بهم في المحاكمة التي
انعقدت بمواجهة دائنهم او مدينهم، ولقد حدد المشرع في المادة 266 فقرة 2 اصول
محاكمات شروط لابد من توافرها حتى تتمكن هذه الفئة من الطعن بطريق اعتراض الغير
بالاحكام الصادرة في الدعاوى التي مثلوا فيها ومنها:
شرط الصفة والمصلحة: حيث
لايقبل اعتراض الغير الا في حال توافر الصفة وذلك حسب المادة 116 اصول محاكمات اذ
انها تعتبر من متعلقات النظام العام، وكذلك لابد من توافر المصلحة لدى المعترض من
تقديم الاعتراض.
ان يكون الحكم مبنياً على غش او حيلة تمس حقوقهم.
وبالتالي
فإن الغش او الاحتيال يضفي على الشخص الممثل في الدعوى صفة الغير وصور الغش
والتواطؤ كثيرة مثالها عدم تقديمه مستنداً هاماً في الدعوى يؤدي الى الاضرار بحق
الخصم والتسليم له بما يدعيه.
ويكون الكذب المتعمد ايضاً من قبل الغش اذ ترتب
عليه اخفاء حقائق او وقائع قاطعة ويترتب على المتضرر من الغش او الاحتيال ان يثبت
وقوعه وإلا رفض اعتراض الغير المقدم منه.
وقد اجاز المشرع لهذه الفئة اثبات
واقعة الغش او الحيلة بكافة وسائل الاثبات.
-ان يتمكنوا من الادلاء بأسباب او
دفوع شخصية بهم تجرح الحكم كله او بعضه وان لم يكن الحكم مبنياً على غش او
حيلة.
كما لو استطاع المدين في التزام تضامني اثبات ان الدائن المحكوم له قد
ابرأه او اسقط حقه او تنازل عنه فواقعة الابراء او الاسقاط او التنازل من شأنها ان
تؤثر في الحكم المعترض عليه بالقدر الذي يصيب المدين من الالتزام فيصار الى تعديل
الحكم تعديلاً يمنع المدين المتضمن المحكوم عليه من الرجوع الى المدين المعترض
اعتراض الغير الذي استطاع ان يجرح الحكم فيما يعود له.
ج-الوارث اذا مثله احد
الورثة في الدعوى التي لمورثه او عليه: ويشترط لقبول اعتراض الغير من الوارث الممثل
بأحد الورثة على ان تكون الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه مقامة في الاصل
من المورث او عليه في نزاع بينه وبين الغير لا ان تقام على الورثة انفسهم في نزاع
قائم بينهم وبين الغير حتى وان كانت تتعلق بالمال المورث نفسه مادام سبب الخلاف
ناجماً عن تصرفات الورثة وليس عن تصرفات المورث.
وقد حددت المادة 266 الفقرة
الثالثة والرابعة اصول محاكمات الشروط الواجب توافرها لقبول اعتراض الغير من هذه
الفئة وهي:
شرط الصفة والمصلحة
اي ان يحصل له ضرر من صدور الحكم الذي يطعن
فيه ويكون لمحكمة الاساس سلطة في تقدير هذا الضرر، وهي تعمد الى تقديره بتاريخ صدور
الحكم في الطعن.
-أن يكون الحكم مشوباً بالغش او الاحتيال
فلا يحق للوارث
الاعتراض على الحكم الصادر في الدعوى التي لمورثه او عليه الا في حالة اذا اثبت
حصول غش او احتيال من الطرف الذي مثله في الدعوى ادى الى الاضرار بحقوقه جاز عندئذ
اعتباره من الغير وامكنه الطعن بالحكم بطريق اعتراض الغير كما في حالة ما اذا اهمل
ممثله في الدعوى الادلاء بدفوع وسائل دفاع حاسمة في النزاع او تعمد خسارة الدعوى
اضراراً بالورثة.
الادلاء بأسباب او دفوع شخصية لجرح الحكم كله او بعضه.
حيث
اجاز المشرع للوارث ان يطعن في الحكم الصادر اذا كان مشوباً بغش او حيلة او كانت
تتوافر لديه اسباب شخصية لجرح الحكم المادة 266 فقرة 4 اصول محاكمات فيعتبر عندها
الوارث من الغير ويحق له بالتالي تقديم اعتراض الغير.
ولقد نصت المادة 268 اصول
محاكمات على انه يبقى للغير الحق في الاعتراض على الحكم مالم يسقط حقه
بالتقادم.
فالمشرع لم يشترط تقديم اعتراض الغير خلال مدة معينة، وبهذا فإن
المشرع جعل اعتراض الغير ممكناً وجائزاً على الحكم مالم يسقط حقه بمضي المدة
.
ولقد نصت المادة 270 اصول محاكمات بأنه لايترتب على تقديم اعتراض الغير وقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه، مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
وقد اشترط القانون لوقف
التنفيذ ان يثبت الطاعن وقوع الضرر الجسيم في حال مواصلة تنفيذه المادة 270 اصول
محاكمات.
لميس شموط
عددت المادة 266 من قانون
اصول المحاكات الاشخاص الذين يحق لهم سلوك طريق اعتراض الغير وهم:
أ-الشخص الذي
لم يكن خصماً في الدعوى ولا ممثلاً ولا متدخلاً فيها.
وقد شرحنا سابقاً هذه
الفقرة في مقالنا السابق في الجزء الاول.
ب- الدائنون والمدينون المتضامنون
والدائنون والمدينون بالتزام غير قابل للتجزئة ولقد منح المشرع هؤلاء الاشخاص حق
سلوك طريق اعتراض الغير على الحكم الصادر على دائن او مدين آخر اذا كان مبنياً على
غش او حيلة تمس حقوقهم.
مع انهم في حقيقتهم يعتبرون ممثلين بهم في المحاكمة التي
انعقدت بمواجهة دائنهم او مدينهم، ولقد حدد المشرع في المادة 266 فقرة 2 اصول
محاكمات شروط لابد من توافرها حتى تتمكن هذه الفئة من الطعن بطريق اعتراض الغير
بالاحكام الصادرة في الدعاوى التي مثلوا فيها ومنها:
شرط الصفة والمصلحة: حيث
لايقبل اعتراض الغير الا في حال توافر الصفة وذلك حسب المادة 116 اصول محاكمات اذ
انها تعتبر من متعلقات النظام العام، وكذلك لابد من توافر المصلحة لدى المعترض من
تقديم الاعتراض.
ان يكون الحكم مبنياً على غش او حيلة تمس حقوقهم.
وبالتالي
فإن الغش او الاحتيال يضفي على الشخص الممثل في الدعوى صفة الغير وصور الغش
والتواطؤ كثيرة مثالها عدم تقديمه مستنداً هاماً في الدعوى يؤدي الى الاضرار بحق
الخصم والتسليم له بما يدعيه.
ويكون الكذب المتعمد ايضاً من قبل الغش اذ ترتب
عليه اخفاء حقائق او وقائع قاطعة ويترتب على المتضرر من الغش او الاحتيال ان يثبت
وقوعه وإلا رفض اعتراض الغير المقدم منه.
وقد اجاز المشرع لهذه الفئة اثبات
واقعة الغش او الحيلة بكافة وسائل الاثبات.
-ان يتمكنوا من الادلاء بأسباب او
دفوع شخصية بهم تجرح الحكم كله او بعضه وان لم يكن الحكم مبنياً على غش او
حيلة.
كما لو استطاع المدين في التزام تضامني اثبات ان الدائن المحكوم له قد
ابرأه او اسقط حقه او تنازل عنه فواقعة الابراء او الاسقاط او التنازل من شأنها ان
تؤثر في الحكم المعترض عليه بالقدر الذي يصيب المدين من الالتزام فيصار الى تعديل
الحكم تعديلاً يمنع المدين المتضمن المحكوم عليه من الرجوع الى المدين المعترض
اعتراض الغير الذي استطاع ان يجرح الحكم فيما يعود له.
ج-الوارث اذا مثله احد
الورثة في الدعوى التي لمورثه او عليه: ويشترط لقبول اعتراض الغير من الوارث الممثل
بأحد الورثة على ان تكون الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه مقامة في الاصل
من المورث او عليه في نزاع بينه وبين الغير لا ان تقام على الورثة انفسهم في نزاع
قائم بينهم وبين الغير حتى وان كانت تتعلق بالمال المورث نفسه مادام سبب الخلاف
ناجماً عن تصرفات الورثة وليس عن تصرفات المورث.
وقد حددت المادة 266 الفقرة
الثالثة والرابعة اصول محاكمات الشروط الواجب توافرها لقبول اعتراض الغير من هذه
الفئة وهي:
شرط الصفة والمصلحة
اي ان يحصل له ضرر من صدور الحكم الذي يطعن
فيه ويكون لمحكمة الاساس سلطة في تقدير هذا الضرر، وهي تعمد الى تقديره بتاريخ صدور
الحكم في الطعن.
-أن يكون الحكم مشوباً بالغش او الاحتيال
فلا يحق للوارث
الاعتراض على الحكم الصادر في الدعوى التي لمورثه او عليه الا في حالة اذا اثبت
حصول غش او احتيال من الطرف الذي مثله في الدعوى ادى الى الاضرار بحقوقه جاز عندئذ
اعتباره من الغير وامكنه الطعن بالحكم بطريق اعتراض الغير كما في حالة ما اذا اهمل
ممثله في الدعوى الادلاء بدفوع وسائل دفاع حاسمة في النزاع او تعمد خسارة الدعوى
اضراراً بالورثة.
الادلاء بأسباب او دفوع شخصية لجرح الحكم كله او بعضه.
حيث
اجاز المشرع للوارث ان يطعن في الحكم الصادر اذا كان مشوباً بغش او حيلة او كانت
تتوافر لديه اسباب شخصية لجرح الحكم المادة 266 فقرة 4 اصول محاكمات فيعتبر عندها
الوارث من الغير ويحق له بالتالي تقديم اعتراض الغير.
ولقد نصت المادة 268 اصول
محاكمات على انه يبقى للغير الحق في الاعتراض على الحكم مالم يسقط حقه
بالتقادم.
فالمشرع لم يشترط تقديم اعتراض الغير خلال مدة معينة، وبهذا فإن
المشرع جعل اعتراض الغير ممكناً وجائزاً على الحكم مالم يسقط حقه بمضي المدة
.
ولقد نصت المادة 270 اصول محاكمات بأنه لايترتب على تقديم اعتراض الغير وقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه، مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
وقد اشترط القانون لوقف
التنفيذ ان يثبت الطاعن وقوع الضرر الجسيم في حال مواصلة تنفيذه المادة 270 اصول
محاكمات.
لميس شموط
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الصفحة الرئيسية







» الاستماع الى قراءة قصة حالة اجهاض عبر الأثير.
» أخاف يا سيدتي
» ســ ج ـل حـ ض ـورك اليومـي بنطـق الشهادتين
» قادم من قلب الجراح...
» رحيل الشاعر... نجم الدين الصالح
» سجينة الأفكار.
» الأحلام جنون.
» دراسة حول أعداد المغتربين السوريين في العالم
» سورية الوطن .. وما ادراك ما الوطن بالنسبة للسوريين
» حدثتني عيناك سبع لغات
» ** حكمة اليوم**
» أنا بهذه اللحظة
» حوار بين قلمين
» الحب أعمى....
» الى مستخدمين الموقع المشبوه فيس بوك عاااااجل وحالا
» مجموعة قصائد احلام مستغانمي
» الفنان عبد الله غيث
» هل تتغير المشاعر بعد الزواج؟
» هل لقناعاتنا سقف نقف عنده؟
» صباح مغترب
» الحكيم والكوب
» هل الدموع ضعف ؟؟؟؟؟؟؟؟
» أحن إلى خبز أمّي ...مارسال خليفة
» الفارغون أكثر ضجيجاً
» تعلم الهكر فى الميغ33
» تفسير بعض حركات الانسان
» سلملي......عليه.....
» بعض ماقيل في الرجال...
» وصية احد الحكماء
» أمك ثم أمك ثم أمك
» نصائح مهمة لدوام الصحة
» روائع قيلت... في الحب
» دمشق ثامن أغلى مدينة عقارياً... متفوقة على نيويورك
» { موتى خرجوا من قبورهم }
» { قد وجدت أقبح من خطي }
» تعالوا نجمع أحاديث رسول الله عليه وسلم
» موقع متخصص ببرامج الجوال المستخدمة في دخول الى نت الجوال
» قصة حمار
» كل شي جايز .. في جنين أرنبة تلد فيل
» فلاش ياصديقي , هدية إلى كل حائر
» حالة اجهاض
» جميع نسخ برنامج ميغ 33 للدردشة على الموبايل mig 33
» برنامج كاشف الباسورد الايميل المحفوظ في جهازك
» انزياح الأرض عن محورها
» احاديث غفل عنها الكثيرون
» من اعجاز القران الكريم
» قصيدة أعجبتني
» عندما تبكي من تختار..
» الي من احببتها وبكلماتي غازلتها